فتوى العلمـاء
سؤال
:ما حكم الشرب أو الاستحمام بالماء المقروء عليه بالقران ؟ وما حكم الرقية
الشرعية على المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء ، وعلى الرجل إذا كان جنبا؟.
الجواب
: على الجنب أن يبادر بالاغتسال قبل استعمال القراءة ليكون أقرب إلى
التأثير، ولو كان ذلك شربا للماء المقروء فيه ، أو اغتسالا به . فأما
الحائض والنفساء فلها استعمال الماء المقروء فيه زمن العادة ، حيث إنها قد
تتضرر بتأخير الاستعمال." انظر الفتاوى الذهبية "
سؤال
: هل تجوز القراءة والرقية على المرأة المريضة بالمس والعين وغيره ، وعلى الرجل المريض وهو جنب؟.
الجواب
: يشترط لقارئ القرآن الطهارة من الحدث الأكبر ، الذي يوجب الغسل كالجنابة
والحيض ، وأما المريض فالأكمل أن يكون طاهرا أيضا ، لكن إذا مرضت الحائض
وتضررت جازت القراءة عليها زمن الحيض للحاجة ، سواء كان المرض بالمس أو
السحر أو العين ." انظر الفتاوى الذهبية "